كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٨

قال: تلزمه من الكسوة المفروضة بقدر ما مضى من المدَّة في السنة من الكسوة.

وقلت له: فإن اتَّفقوا أن يعطيها قيمة الكسوة بقدر ما مضى؟ قال: له ذلك.

وعن الحاكم إذا أثبت الفريضة على الرجل لزوجته وولده أو من يلزمه له ذلك فخلا بعد ذلك سنة من يوم فرض، ولم يعرف الشهور نقصت أو تمت؟ قال: إن تقارر الخصمان في ذلك على شيء، وإلا حكم بما لا شكَّ فيه. وهو عندي على النقصان حتى يصحَّ غير ذلك.

قلت له: فإن كانت الفريضة على الأشهر، فهل يحكم بنقصان الأشهر، إذا لم يصح نقصان الأشهر ولا تمامها؟ قال: أخذه بما عليه بما لا يشك فيه ووقف عليه سواء ذلك، ولا يدخل فيه إلا ببينة لأنَّهما مدعيان في ذلك.

وقال: ينبغي للحاكم ألا يهمل الاهتمام بمعرفة الأهلة ليقف على ذلك لئلا يدخل في الأحكام على غير يقين.

وقالوا: إنَّ السلاطين مصدقون في الأهلة، لأنَّهم أصحاب الأمر والقيام في ذلك.

٩٧٤ / ١٬٠٩٦