كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٩

وإذا أقام الحاكم ثقة يتفقد الأهلة قبل قوله في ذلك، وإذا لم يكن ثقة لم يقبل منه وحده إلا بثنان مثله في الثقة.

قلت له: فيخرج في الاعتبار أنَّه ينقص شهرين متواليين أو تمام شهرين متواليين؟ قال: قد قيل: لا يكون ذلك.

وقد روي عن النبي (ص) أنَّه قال: الشهر ثلاثون يوماً أو تسعة وعشرون يوماً.

وعن المرأة إذا رفعت على زوجها بالكسوة والنفقة واحتجَّ الزوج أنَّه تمنعه مجامعتها وأنكرت المرأة ذلك.

قلت: كيف يكون الحكم بينهما؟ فعلى ما وصفت، فإذا رفعت على زوجها بكسوتها ونفقتها واحتجَّ أنَّه تمنعه نفسها يريد بذلك بطلان نفقتها ذلك اليوم وكسوتها وأنكرت المرأة ذلك، رأيت اليمين بينهما ذلك اليوم الذي رفعت عليه فيه، وأمَّا ما مضى فلا أرى عليها فيه يميناً بينهما، إلا أن يكون قد فرض لها عليه كسوة ونفقة أراد بطلانها وقت ما رفعت عليه رأيت اليمين بينهما في ذلك على ما تناكرا فيه، وإلا فجعلا على يدي عدل إذا لم يكن في الحكم وجوي يمين على ما وصفنا والله أعلم.

٩٧٥ / ١٬٠٩٦