الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٠وسألته عن الصبية إذا فرض لها على من تلزمه لها الفريضة، وجعلت مع والدتها بتلك الفريضة، ثم عزلت الجارية، فهل ترفع للذي عليه الفريضة من ذلك العزل؟ قيل: إنَّه ترفع له ممَّا كان له من المحصولات من الأعمال منها إذا حصل لذلك عليه من أجرة أو غيرها ممَّا يكون له، وإنَّما تكون لها الفريضة من ذلك.
قلت له: ولا يحل للوالد أن يأخذ منه الفريضة، إذا لم يعلم بذلك؟ قال: يجوز لها ذلك.
قلت: فهل يجوز للأم أن تستخدمها وهي تأخذ لها الفريضة بالطحين، إذا كانت تقدر على ذلك وبالحطب وبإحضار الحاجة من عند الجارة؟ قال: يختلف في استخدام الوالدة بولدها: فأجاز ذلك بعض، ولم يجزه بعض، وقال بعض: لا يجوز. ولا يجوز للوالد ولا الوالدة إلا أن يكون ذلك في مصالح الصبي.
وسئل عن المرأة إذا امتنعت عن زوجها ورفع إلى الحاكم، وأنكرت المرأة ما يلزمها في ذلك؟ قال: يدعي على ذلك البينة.
قلت: فإن أعجز البينة؟