كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥١

قال: ليس عليها في هذا يمين، لأنَّها لو أقرَّت لم يكن عليها حق.

قلت: فلو أقرَّت بذلك أو صحَّ عليها أنَّها كانت تمنعه إلى يومها ذلك فما يلزمها؟ قال: لا يبين لي عليها شيء، وعليها التوبة.

وأمَّا الذي خرجت زوجته بأمره زائرة إلى أهلها فعليه أن يردها إذا طلبت الرد، فإن لم يردها فعليه الكسوة والنفقة.

وأمَّا إن كانت خرجت بلا رأيه، فليس عليه أن يردَّها إلا ألا تجد من يحملها من الأولياء، ومن لا تجوز له صحبتها فعليه أن يحملها أو ينفق عليها في مرضها إذا باتت ورجعت إلى الحق

٩٧٧ / ١٬٠٩٦