الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٢باب (في نفقة الأمة وكسوتها ومؤنتها)
وممَّا يوجد عن أب الحواري محمد بن الحواري: وعلى الأمة ما يكون لها على زوجها من الكسوة؟ قال: قد بلغنا عن عمر بن الخطاب (ض) قال: اكتشفوا عن رؤوس الإماء لا يشتبهن بالحرائر.
وبلغني عن محمد بن محبوب أنَّه قال: للمرأة على زوجها من الكسوة ثلاث أثواب: درع وإزار وجلباب.
ووجدت أنا: أنَّ عليه ثلاثة أثواب وعلى المولى ثوب.
قلت لأبي محمد: وما عليه لها من النفقة؟ قال: عليه نفقتها وكسوتها إذا فرغوها له، وإذا شغلوها عليه فليس عليه كسوة ولا نفقة، فإن فرغوها في الليل فعليه نفقتها وكسوتها في الليل، فإذا أصبح نزع كسوته منها إذا أخذوها منه، وإن فرغوها في الليل والنهار فعليه نفقتها وكسوتها في الليل والنهار،
٩٧٨ / ١٬٠٩٦