الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٣وليس لزوجها أن يستخدمها بشيء.
قلت له: فإن طلب أن يفرغوها له فبم يحكم له؟ قال: يحكم أن يفرغوها له في الليل، أرجو ممَّا سئل عنه عزان بن الصقر:
قلت: فإن كانت أمة لرجل متخذ بها سرية، فهل عليه من الكسوة إلا قميص؟ قال: عليه لها أكبر من قميص، يكسرها إزاراً وقميصاً وجلباباً والله أعلم.
وإذا طلَّق العبد الأمة بإذن سيده، فهل عليه لها النفقة؟ قال: لا نفقة عليه.
قلت: وإن كانت حاملاً؟ قال: وإن كانت حاملاً.
قلت: فإن كانت حرة؟ قال: إن طلَّقها بإذن سيده طلاقاً يملك الرجعة فعليه النفقة، وإلا فلا نفقة عليه.
قلت: فإن كانت حاملاً وقد طلَّقها ثلاثاً، فهل لها نفقة؟
٩٧٩ / ١٬٠٩٦