الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٤قال: لا؛ لأنَّ الولد ليس للمولى. انقضى.
قال: أرأيت في بعض الآثار أنَّ النفقة لجميع الحوامل إلا الميتة؟ وكذلك حفظ العباس بن زياد عن أبي عبد الله.
وقلت: للمطلقة الحامل ثلاثاً أو واحدة في مال زوجها نفقة إذا مات؟ قال: لا نفقة لها في مال الهالك.
ومن غيره: وقد قيل: في كسوة الأمة على السيد والزوج قميص سابغ.
وقيل: قميص وجلباب. وقيل: ثلاثة أثواب: قميص وجلباب وإزار. وقيل: على الزوج ثلاثة، وعلى السيد ثوب، وقيل: إذا كانت ممَّن تستر فثلاثة على الزوج والسيد، وقيل: اثنان: على السيد واحد، وعلى الزوج اثنان.
وإذا فرض الحاكم على الرجل لزوجته، فإنَّه يقول لها: قد فرضت لك عليه الكسوة للسنة المستقبلة من يومك هذا.
٩٨٠ / ١٬٠٩٦