كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٤

قال: لا؛ لأنَّ الولد ليس للمولى. انقضى.

قال: أرأيت في بعض الآثار أنَّ النفقة لجميع الحوامل إلا الميتة؟ وكذلك حفظ العباس بن زياد عن أبي عبد الله.

وقلت: للمطلقة الحامل ثلاثاً أو واحدة في مال زوجها نفقة إذا مات؟ قال: لا نفقة لها في مال الهالك.

ومن غيره: وقد قيل: في كسوة الأمة على السيد والزوج قميص سابغ.

وقيل: قميص وجلباب. وقيل: ثلاثة أثواب: قميص وجلباب وإزار. وقيل: على الزوج ثلاثة، وعلى السيد ثوب، وقيل: إذا كانت ممَّن تستر فثلاثة على الزوج والسيد، وقيل: اثنان: على السيد واحد، وعلى الزوج اثنان.

وإذا فرض الحاكم على الرجل لزوجته، فإنَّه يقول لها: قد فرضت لك عليه الكسوة للسنة المستقبلة من يومك هذا.

٩٨٠ / ١٬٠٩٦