الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٦وفي بعض القول: أنَّه لا مدة له فيها، ويؤخذ لها بالكسوة من حينه إلا أن يمدد بقدر ما عليه شراؤها من السوق الحاضر له، أو المجتمع موضع البيع الذي تطيق إلى البلوغ إلى ذلك بلا مضرة عليها.
ومن جواب أبي الحواري: وعن امرأة ترفع على زوجها بالكسوة أو الفريضة لولدها وأشباه هذا فتؤجل الكسوة، وتقول المرأة: إنَّها تخاف أن يهرب، وتطلب أن يؤخذ لها عليه كفيل؟ فعلى ما وصفت فإذا طلبت المرأة الكفيل على زوجها وقد خافت أن يهرب، وقد أجل في الكسوة كان لها ذلك أن يحضرها كفيلاً بنفسه، وقد رأيت نبهان قد حكم بذلك.
وأقول: إنَّه إن لم يقدر على الكفيل لم يكن عليه حبس، وإنَّما الحبس على من يقدر على الكفيل.
وأمَّا فريضة الولد لأمه على أبيه فلا يؤخذ عليه الكفيل، كذا حفظنا.
ومن جوابه: وعن رجل غاب عن زوجته وله مال، هل للحاكم أن يبيع من ماله وينفق على زوجته؟ فعلى ما وصفت، فإنَّ الحاكم إذا صحَّ معه غيبة هذا الرجل من المصر وكان في موضع حيث لا تناله حجة ذلك الحاكم أمر الحاكم أن تدان بكسوتها ونفقتها إلى سنة،