الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٨وإذا تناكرا: قالت المرأة: خرجت برأيه، وقال الزوج: خرجت بلا رأيي؟ فالبيِّنة على المرأة أنَّها خرجت برأيه وعلى الزوج اليمين.
وعن رجل تزوَّج امرأة لها أولاد من غيره، فقال: لا تسكني أولادك عندي.
قلت: هل له ذلك عليها؟ قال: وإذا لم يكونوا بحد من يستغنون بأنفسهم عنها لم يكن له ذلك، لأنَّ المرأة أولى بأولادها ما لم يختاروا غيرها.
فإذا صاروا بحد الخيار فلهم ذلك، إلا إن أمكن أن يكون السكن يقربها، ويقوم بهم من غير سكنها، وصلح ذلك فقد قيل: إذا لم تكن على أولادها مضرة، فإن خيف عليهم الضرر فلا ضرر ولا إضرار في الإسلام.
وسألته عن ولي المرأة إذا رفع على زوجها لا يدفع العاجل أو ينفق ويكسو، فهل يلزمه ذلك؟ قال: فإنَّ الحاكم يأخذه بذلك، ويؤجله في احضار العاجل، فإذا لم يدفع أخذه بالكسوة والنفقة،
٩٨٤ / ١٬٠٩٦