كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٩

فإذا عدم الحاكم احتجَّ عليه بالمسلمين له، وأخذه بالكسوة والنفقة من ماله.

وقيل: في امرأة رفعت على زوجها إلى الحاكم يطلب النفقة إليه، سأله الحاكم عن ذلك فقال: ليسها لي بامرأة، فقال له الحاكم: طلَّقتها؟ قال: نعم.

قال: هو قد طلَّقتها أو طلقتها أو كنت طلقتها؟ إنَّه يلزم في هذا كلِّه الطلاق إذا لم يكن طلَّقها من قبل.

٩٨٥ / ١٬٠٩٦