الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٩فإذا عدم الحاكم احتجَّ عليه بالمسلمين له، وأخذه بالكسوة والنفقة من ماله.
وقيل: في امرأة رفعت على زوجها إلى الحاكم يطلب النفقة إليه، سأله الحاكم عن ذلك فقال: ليسها لي بامرأة، فقال له الحاكم: طلَّقتها؟ قال: نعم.
قال: هو قد طلَّقتها أو طلقتها أو كنت طلقتها؟ إنَّه يلزم في هذا كلِّه الطلاق إذا لم يكن طلَّقها من قبل.
٩٨٥ / ١٬٠٩٦