الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٠باب (في مؤنة زوجة العبد)
وعن امرأة تمرض: على من نفقتها؟ إذا كانت من قبل ذلك مع مواليها النهار حتى مرضت فعليهم نفقتها، وإذا كانت مع زوجها فعليه نفقتها إذا لم يكونوا منعوه منها في الصحَّة. قال: بداية.
وعن عبد دخلت عليه زوجته نهاراً فوطئها؟ فليس أرى له أن يحبسها من مواليها نهاراً، ولا لهم أن يحبسوها عنه ليلاً، وإن كان وطئها ولم يحبسها فما أرى بذلك بأساً، والله أعلم.
وفي نفسي من ذلك شيء، لأنِّي كنت سألت أبا الحواري في رجل كانت له جارية، وكان يعلمها الزجر بالنهار، فإذا كان الليل أراد وطأها فقالت الجارية: إنِّي لا أقدر أن أزجر بالنَّهار وتسهرني أنت بالليل، فإن شئت أعفني من الوطء والسهر، وإن أعفني من الزجر بالنهار.
فقال أبو الحواري: يطأها ولم ير لها عذراً غير أنَّ ذلك سيد وهذا زوج، ولعلَّ بينهما تبايناً والله أعلم بذلك.
٩٨٦ / ١٬٠٩٦