كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦١

قال غيره: والسيد الزوج بالوط للجارية: حبس على سيدها إذا كان هو الطالب لذلك، فأمَّا إن نامت هي أو قعدت، وإن أرادت تقوم لم يمنعها، فالوطء مباح، وهو بمنزلة السيد في هذا إذا لم يكن هو المفوض لحبسها، وكانت هي المحتسبة.

وعن العبد يتزوَّج الحرة والأمة بإذن سيده ثم يطلقها؟ قال: نعم، لها نفقة الحرة.

فأمَّا الأمة فإن نواها سيدها وتركها بعيداً في منزله فعليه النفقة وإلا فلا نفقة لها.

ممَّا ألف أبو قحطان: ومن الكتاب المضاف إلى الفضل بن الحواري: وإذا كان عبد تزوَّج حرة بإذن مواليه كانت مؤنتها مؤنة الحرة، وكسوتها ككسوتها.

فإن أعطاها السيد، وإلا كانت في رقبة العبد، وإن كان عبد تزوَّج أمة بإذن سيدها فإنَّ خلاها سيدها لزوجها الليل والنهار، فعلى زوجها نفقتها وكسوتها وجميع ما يلزمه لها، وإن حبسها الليل والنهار فلا كسوة لها، ولا نفقة عليه، وليس لسيدها أن يحبسها الليل من العتمة إلى طلوع الفجر.

٩٨٧ / ١٬٠٩٦