كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٢

وإن حبسها عنه بالنهار وخلاها الليل، فعلى زوجها كسوتها ونفقتها بالليل، وعلى سيدها مؤنتها وكسوتها بالنهار، وإن كانت من الزنج الذين يشترون فقميص.

وقد روي عن بعض الفقهاء أنَّه قال: قميص وجلباب.

ومن غيره: قال أبو زياد في رجل أذن لعبده أن يزوِّج بكذا وكذا فتزوَّج العبد، فالسيد مأخوذ به، مات العبد أو لم يمت.

قال محمد بن المسبح: للأمة نصف الكسوة والنفقة قدر ما يأتيه، الليل لزوجها، والنَّهار لسيدها، فإن سلَّمها إليه السيد الليل والنهار كان على الزوج النفقة كالحرة، وإن كانت من الإماء الهند والبياسرة والبيض والروم الذين يلبسون الثياب ويستترون فإزار وقميص ورداء على قدر سعة لباس مثلها عند سيدها.

قال أبو المؤثر: كسوة الإماء كلهنَّ ليس لها إلا قميص وما يدفئها من البرد، وإن كان عبد تزوَّج أمة بإذن سيده فهما كذلك: فعلى العبد نفقتها وكسوتها بالليل، وعلى سيدها نفقتها وكسوتها بالنهار،

٩٨٨ / ١٬٠٩٦