الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٣فإن أداه إليها السيد وإلا فهي في رقبة العبد.
وإذا تزوَّج عبد حرة بإذن سيده ثم هرب العبد؟ فقيل: إنَّه يلزم السيد كسوتها ونفقتها، فإن طلَّقها سيده لزمه طلاقه.
ومن غيره: قال: يلزمه صداقها أكثر من قيمة رقبة العبد لم تلزمه فوق ذلك، إلا أن يكون حد له يتزَّوج عليه فلا يلزمه إلا ذلك الحد، زاد فوق رقبته أو نقص منها، وإنَّما يلزمه إذا باعه وأبق، وأمَّا إذا مات فلا يلزمه.
قال أبو الحواري: إذا مات العبد وقد حدَّ له السيد حدًّا في الصداق فما زاد على رقبته فعلى السيد.
وقيل: إذا أعتقه سديه وقد تزوَّج بإذن سيده فعليه الصداق، إذا باعه أو أعتقه أو أبق، وإن حدَّ له حدًّا ثم مات فعليه ما فضل على قيمة العبد، وذلك إذا لم يضمن به السيد، وإن ضمن به السيد فعليه الصداق كلُّه، كان قليلاً له باعه أو أعتقه أو أبق أو مات أو لم يكن من ذلك شيء.
٩٨٩ / ١٬٠٩٦