الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٤والمملوك إذا لم يكن عليه ثوب يستره، فعلى الحاكم أن يأخذ مولاه أن يكسوه ولو لم يطلب العبد.
ومن كتاب محمد بن جعفر: وعن هاشم بن غيلان في الرجل يشتري الأمة ولها زوج عبد فيذهب بها السيد إلى بلد آخر فتبلى كسوتها؟ قال: على الزوج الكسوة ولو ذهب بها السيد إلى البصرة ما دامت امرأته، وذلك بعد أن يعرض عليها الخلع فيأبى الزوج، فإن طلب الزوج الخلع وكره السيد لم يكن على الزوج كسوة، إذا خرج بها السيد، والذي نأخذ به أنَّه لا تلزمه الكسوة إلا أن يخليها له فيلزمه.
وقال بعض: إذا تزوَّج عبد أمة بإذن سديها ثم باع سيد الأمة أمته في غير البلد فعليه أن يرد على الزوج ما كان معه له.
قال أبو المؤثر: نعم، ترد ما كان معها له من مال، وأمَّا الصداق فلا يرده، ولا ترد الكسوة، وإن بيع العبد وأخرج من المصر، فإنَّ سيده طلَّق، وإن شاء أحضرها مؤنتها، ما يلزمه من ذلك.
٩٩٠ / ١٬٠٩٦