الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٥قال محمد بن المسبح: إذا باع أمته، فإن ردت على الزوج ما أخذت منه أمر بفراقها مولاه، فإن كره أن يفارقها لزمه كسوتها ونفقتها، وإن كرهت أن ترد عليه لم تلزمه كسوتها ولا نفقة، وإن باعها سيدها أمر سيدها أن ترد على زوجها ما أخذه منه ويفارقها، فإن كره سيدها أن ترد على زوجها تركها بحالها، ولا نفقة عليه ولا كسوة.
وقال أيضاً: إذا باع الرجل غلامه وله زوجة، فإن شاء طلَّق، وإن شاء كساها وأنفق.
ومن غيره: وإذا أذن السيد للعبد أن يتزوَّج فتزوَّج بأمة، على من تكون نفقة الأمة؟ فإن كان مولى الأمة على أمته لزوجها في الليل والنهار فعليه نفقتها بالليل والنهار وكسوتها بالليل والنهار، وإن كان إنَّما يخليها بالليل ويشغلها بالنَّهار فعليه نفقتها وكسوتها بالليل، وعلى السيد نفقتها وكسوتها بالنهار.
٩٩١ / ١٬٠٩٦