كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٦

قول أبي الحواري: ونفقة العبد وكسوته ونفقتها وكسوتها على موالي العبد، لأنَّهم أذنوا له في التزويج، وكسوة الأمة على سيدها قميص، وكسوتها على زوجها إزار وقميص وجلباب، هكذا حفظناه.

ومن غيره: على حسب قول أبي الحواري: يوجد عن أبي عبد الله -رحمه الله- في كتاب عزان بن تميم في كسوة الأمة على زوجها وسيدها.

٩٩٢ / ١٬٠٩٦