كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٧

باب (في مؤنة الأولاد)

ومن أعتق صبياً ولذلك الصبي والد حر فإنِّي أرى أن والده أحق أن ينفق عليه لأنَّه وارثه.

وإنَّما رأى المسلمون نفقة الصبي على من أعتقه لئلا يكون كلا على النَّاس، فأمَّا إذا كان أبوه حراً فهو أحق أن ينفق عليه، والله أعلم.

وقد قيل: إن كان أعتقه عن لازم فعليه نفقته، وإن كان تطوعاً فعلى والده النفقة إن كان غنياً، وإن كان والده فقيراً فعلى الذي أعتقه نفقته، وقيل: نفقته على الذي أعتقه دون والده.

ممَّا يوجد أنَّه معروض على أبي عبد الله: وقال للمرأة ما للرجل في الولد، لها أن تأكل ماله وتنزع، ولها ربا ولدها إن أحبت حتى تبلغ، وإن تزوَّجت فليس للأب نزعه؟

٩٩٣ / ١٬٠٩٦