كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٨

قال: لها أن تخرج به إلى كل بلد بعد أن يكون فيه أعمام وأخوال.

وقال أبو عبد الله: ليس لها أن تخرج به، إلا أن يكون بلدها في موضع آخر، ويكون في غير بلدها ذلك فيطلقها فلها أن تخرج إلى بلدها.

وسألت هاشماً وعلاء عن وصي ليتيم فأنفق على اليتيم وماله من مال نفسه، وحسب عليه ذلك، ثم إنَّ اليتيم أدرك وكسب مالاً، أيأخذ منه مؤنته الوصي؟ فقال العلاء: نعم. ولم ينكر هاشم عليه فبين هاشم كيف قال علاء، وقال: هو مصدق، وبين هاشم ولم ينكر.

قلت: فإن كان وليه هو الذي مأنه؟ قال هاشم: أشهد على ذلك أم لا؟

قلت: أرأيت أن أشهد أو لم يشهد، ما تقول؟ قال: يأخذ منه على قدر ما يرى المسلمون أنَّه يبسط عليه.

وفي رقعة أحسب عن أبي معاوية: وسئل عن رجل طلَّق امرأته فانقضت عدَّتها وتزوَّجت فأراد زوجها المطلِّق أن ينزع منها ولدها؟

٩٩٤ / ١٬٠٩٦