الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٠فإن لم يكن للصبي جدة وكانت له خالة، فهي في ذلك بمنزلة الأم، وهي أحق به حتى يستغني عنها، فإن كانت الجدَّة والخالة حيتين فالجدَّة أحق به من الخالة.
وعن امرأة تزوَّجت برجل ولها بنون من غيره شرطت أن ليس لك أن تزيل بني من عندي فتقدم على ذلك، وأشهدت عليه، فلمَّا دخل بها أراد أن تعزل أولادها عنها؟ قال: ليس له ذلك.
قلت: فإنَّها لم تجعل الشرط؟ قال: من صداقها، وإن لم تجعله من صداقها فلها شرطها.
وكذلك لو شرطت عليه السكن ولم يجعله من صداقها كان له شهر شرطها في السكن.
وحفظت أنا عن أبي بكر أحمد بن محمد بن خالد: أنَّ ما كان من الشروط التي تثبت إذا شرطتها المرأة، فإنَّما تثبت إذا كان في نفس عقدة النكاح، وأمَّا إن كان قبل العقدة ولم يظهر: أذلك في نفس العقدة ففيه اختلاف: وقال قوم بثبوته، وأبطله آخرون.
٩٩٦ / ١٬٠٩٦