الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧١وإن كان الشرط بعد العقد كان باطلاً بلا اختلاف علمناه، وكذلك الشروط التي تثبت في البيوع.
وعن رجل طلَّق امرأته ولها منه ولد صبي فتزوَّجت برجل، فهل لوالد الصبي أن يأخذه من أمه؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إن كان للصبي أعمام، هل يجوز لهم ما يجوز للوالد من أخذ الصبي؟ قال: إنَّما يجوز ذلك للوالد.
وعن أمة أعتقت ثم ماتت فميراثها لجنسها، وإن كان لها ولد يحتاج إلى النفقة أخذ مواليها الذين أعتقوها برباية ابنها، وليس لهم من ميراثها شيء.
فإن كان أبو الولد حراً وكان حياً أخذ برباية ولده، وإن لم يكن له والد حرٌ، فالمؤنة على ولد أمه الذين أعتقوها.
ومن كتاب آخر عن الأشياخ: معروض على أبي زياد: وعن رجل ملك امرأة بألف درهم عاجلاً فطلبت المرأة أن تعطى نقدها؟ قال: تمدد مدة، وإذا جاء الأجل، فإن أعطى النقد وإلا فعليه نفقتها وكسوتها، وترك لا يؤخذ منه النقد.
٩٩٧ / ١٬٠٩٦