الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٢وسألت -رحمك الله- عن رجل طلَّق امرأته وله منها أولاد، فأخذته مطلقته بالفريضة، وفرض عليه النفقة والكسوة، ثم طلبت أن تسكنهم منزلاً فكره ذلك؟ قال: فإن كانوا لا سكن لهم فعليه أن يسكنهم ويكتري لهم منزلاً، وعليها هي من الكراء بقدر عددهم، فإن كانوا معها في منزلها فقال أبو عبد الله: ليس عليه لهم كراء منزل.
وأمَّا أنا فأقول: إنَّ عليه سكناهم، إن شاء معها، وإن شاء أن يكتري إن وجد أرخص من منزلها إذا كان فيه صلاح لسكنهم، وإن سكنوا معها، وقنعت هي بمثل ما يؤخذ الكراء أن تأخذ هي لمسكن منزلها، وتطرح عنهم ما ينوبها هي من النكراء.
وقال أيضاً: في رجل ولدت امرأته فأرادت أن ترضع له ولده إلا بالأجر.
فقال أبو عيسى: إذا كان موسراً أعطاها الرباية.
قال: قال ذلك من قال. وأمَّا هاشم ومسبح: لم يروا لها أجراً.
وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب: ليس لها ذلك.
٩٩٨ / ١٬٠٩٦