الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٣وعن رجل طلَّق امرأته ولها منه ولد ترضعه فأصاب من ترضعه بأقل ممَّا ترضعه له.
فقال أبو زياد: حفظنا أنَّ والدة الصبي تخير إن شاءت أن ترضع بالذي أصاب وإلا فتعطيه ولده يدفعه إلى المرضعة التي ترضعه له بأقل.
قال محمد بن محبوب: ليس له ذلك، ترضعه والدته برأي العدول.
ومن كتاب آخر: قلت لأبي الوليد: أرأيت الرجل يطلق به؟
ومن غيره: قال: ويأجر الرجل ابنه في العمل، وإن كره إذا كان محتاجاً.
رأيت في تقييد الحواري عن أبي عثمان: ومن أنفق على من تلزمه نفقته من إخوة أولاد أو غير ذلك، ولم يعلم أنَّ لهم مالاً ولا لهم يسر، ثم أصيب مالهم.
فالذي أنفق عليهم يرجع بما أنفق عليهم فيأخذهم بذلك.
قلت: أرأيت إن كان ليس لهم مال، وإنَّما أصاب المال بعد ما اكتفوا، فهل يرجع عليهم بشيء؟ قال: لا يرجع عليهم بشيء، لأنَّهم يوم أنفق عليهم لم يكن لهم مال، وأمَّا إذا مات رجل وخلف أولاداً، وأمَّا لهم فأنكر ورثته الأيتام نسبهم، وأنكروا الأيتام وهم لا مال لهم؟