كتاب مختصر البسيوي
الجزء ١ · صفحة ١٣٢لم يعطنا أبونا شيئاً، وأنكروا ذلك بقولهم ويدخلون مع أخيهم فيما أوصى له به أبوه، وأما الإقرار فلا يدخلون معه.
وإذا أبرأ رجل أحداً من حق عليه له، ولم يقل الذي أبرأه قد قبلت برائتك فللذي أبرأه أن يرجع في برائه وإحراز البرآن، هو القبول، والله أعلم.
وقيل في رجل أهدى إلى رجل هدية في كراع أو أرسل إليه خطاً هل عليه رد الكراع والقرطاسة، قال أما القرطاسة فلا، وأما الكراع فعليه رده، والله أعلم.
الباب الثامن والخمسون
في الهدية وهي ضرب من ذلك
١٣٢ / ٢١٣