كتاب مختصر البسيوي
الجزء ١ · صفحة ١٣٥وأما الفرائض فإن الأب له السدس مع الأولاد، وله ما أبقت الفرائض بالعصبة إذا لم يكن له ولد ذكر، والجد له السدس مع الولد، فإن لم يكن ولد فله ما بقي بعد الفرائض بالعصبة، ولا يرث الجد مع الأب شيئاً، ولا يرث الإخوة مع الجد والأب شيئاً، وميراث الأم الثلث، إذا لم يكن ولد ولا أخوان فلها الثلث وإن كان ولداً وأخوان فصاعداً فلها السدس، وقيل إن للأم –عند عدم من لها معه السدس- الثلث كاملاً، ومع الأب لها ثلث ما بقي، وقيل إن الوارثين عشرة من الذكور، وتسع من الإناث، فالذكور الابن وابن الابن –وإن سفل-، والأب وأبو الأب –وإن علا- والأخ وابن الأخ –كان لأب وأم أو لآب- والعم للأب وللأم أو لألم والزوج، وأما النساء: فالابنة وابنة الابن –وإن سفل- والأم والجدة –وإن علون- والأخت للأب والأم أو للأب أو للأم، ومن لا يرث بحال ستة: العبد والقاتل عمداً والمدبر وأمهات الأولاد والمرتد والمخالف في الملة، ومن لا يسق بحال: الزوجان والأبوان والأولاد ذكراً كان أو أنثى أو خنثى، والله أعلم، وميراث الجدة السدس، لا تزاد عليه شيئاً وإن كانت* الجدات أكثر من واحدة، فليس لها إلا السدس، ولا يزدن عليه، ولا ميراث لهن مع الأم، وميراث الزوج النصف إذا لم يكن ولد ولا ولد ولد، فإن كان لهن ولد فله الربع، ولا يزاد على ذلك، كان الولد منه أو من غيره، كان ذكراً أو أنثى فليس له إلا الربع، وميراث الزوجة الربع إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد منها أو من غيرها كان لها الثمن، وميراث الإخوة للأم للواحد السدس، فإن كان أخوان فلكل واحد منهما السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ولا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ولد: ذكراً ولا أنثى، وميراث الأولاد إذا اجتمعوا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان ذكراً كان عصبة، فله ما أبقت الفرائض، ممن يرث، وإن كانت ابنة واحدة كان لها النصف، وإن كانتا ابنتين أو أكثر كان لهن الثلثان، لا يزدن على