كتاب مختصر البسيوي
الجزء ١ · صفحة ١٣٦الثلثين شيئاً، فإن كانت ابنة واحدة، وابنة ابن، كان للابنة النصف، والسدس لابنة الابن، وإن كان ابنتي ابن لم يكن لهما إلا السدس، مع البنت الواحدة، وإن كن أكثر فليس لهما إلا السدس، فإن كان أسفل منهن ابنة ابن ابن، لم يكن لها شيء، فإن كان معها أخ، كان ما بقي بعد البنت، وبنات الابن، له ولأخته، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان ابنتان وبنات ابن، لم يرثن مع الابنتين شيئاً، حتى يكون معهن أخ أو أسفل منهن ابن أخ، فرد عليهن ما بقي له ولهن، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان ابنة وأخت لأب كان للابنة النصف وللأخت ما بقي، وإن كانتا اثنتين كانا لهما الثلثان، وللأخت ما بقي، وإن كانتا ابنتين وأخت لأب وأم وأخت لأب، كان ما بقي ما بعد ميراث البنتين من الثلثين، وللأخت للأب والأم، ولم ترث الأخت للأب معها شيئاً، فإن كان مع الابنة أخت لأب وأم وأخت وأخ لأب، كان للابنة النصف، وما بقي للأخت للأب والأم، ولا شيء للأخ والأخت من الأب، فإن لم يكن أخ وأخت لأب وأم وكان أخت لأب أو أخوة وأخوات لأب، كان لهم ما بقي بعد ميراث الابنة، وكانوا هم العصبة، وقاموا في ذلك مقام الأخوات للأب والأم، وميراث الإخوة من الأب والأم، للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا اجتمعوا ولا يرث الإخوة من الأب معهم شيئاً، والإخوة من الأم ورثة معهم، فإن لم يكن إخوة لأب وأم، كان إخوة لأب كانوا في الميراث مثل الإخوة للأب والأم، وقاموا في ذلك مقامهم، فإن كانت أخت فلها النصف، وإن كانتا ابنتين فلهما الثلثان، فإن كانت أخت لأب وأم وأخت لأب، كان للأخت من الأب والأم النصف، وللأخت من الأب السدس، تكملة الثلثين، وإن كانتا أختان لأب وأم، وأختان لأب، كان للأختين من الأب والأم الثلثان، ولا ترث الأختان من الأب معهما شيئاً إلا أن يكون معهما أخ فيرد عليهما ما بقي، الذكر مثل حظ الأنثيين، وميراث العصبة: أولهم الولد للذكر، ثم ولد الولد، ثم الأب، ثم الجد، ثم الأخ للأم والأب، ثم