كتاب مختصر البسيوي
الجزء ١ · صفحة ١٣٧الأخ للأب، ثم ابن أخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم للأب والأم، ثم العم للأب، ثم ابن العم للأب والأم، ثم ابن العم للأب، ثم عم الأب للأب والأم، ثم عم الأب للأب، فالابن لا يرث معه ابن الابن، وابن الابن لا يرث معه الأب إلا السدس، والأب لا يرث معه الجد شيئاً، والأخ لا يرث مع الأب ولا مع الجد شيئاً، والأخ للأب لا يرث مع الأخ للأب والأم شيئاً، وكذلك أولادهم وابن الأخ للأب والأم لا يرث مع الأخ للأب شيئاً، وابن العم لا يرث مع العم، وكان أقرب كان أولى بالميراث كله، والخنثى له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، والغرقى والهدما يرث كل واحد من صلب مال الآخر، ولا يرث مما ورث من الآخر، وميراث الأرحام جائز لهم إذا لم يكن لهم عصبة ولا فريضة، ولا يرثون مع من له فريضة أو يرث بعصبة، وإذا عدموا أهل الميراث والرحم من كان أقرب كان أولى كالفرائض وعلى قول على ميراث الآباء وهو التنزيل وقول بمنزلة العصبات والموالي لا يرثون شيئاً، مع قول أصحابنا ممن أعتقهم أو أعتقوه، ولا يتوارث بالجنس، إلا الزنج والهند والحبشة والنوبة، وميراث المجوس بالأرحام والفريضة، كميراث أهل الإسلام، وإن كان واحد له زوجة هي أخته وأمه أو ابنته فإنها ترث، لأنها أخت أو أم أو ابنة، ولا ترث من قبل الزوجية شيئاً.
الباب الستون
في معرفة الفرائض