كتاب مختصر البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

كتاب مختصر البسيوي

الجزء ١ · صفحة ١٣٩

وبنات ابن ابن أسفل من ذلك، فللابنة النصف، وما بقي فلابن الابن، ولا شيء لبنات ابن الابن الأسفل، لأن ابن الابن يرد على من بحذاه، وعلى من فوقه، ولا يرد على من كان أسفل منه، فإن ترك ابن ابن وابن ابن ابن فالمال لابن الابن دون الذي أسفل منه، فافهم ما فسرت لك.

واعلم أن الزوج ليس له إلا الربع، مع الولد ومع ولد الولد ذكراً كان أو أنثى، فإن لم يكن لها ولد لصلبها، ولا لود ولد ذكر ولا أنثى فله النصف، وكذلك الزوجة ليس لها إلا الثمن مع الولد وولد الابن، فإن لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن فلها الربع، رجل مات وترك زوجته وابنته، فللزوجة الثمن، ولابنته النصف، والباقي للعصبة، وكذلك إن ترك زوجته وابنة ابن، فللزوجة الثمن، ولابنة الابن النصف، والباقي للعصبة، وكذلك إن ماتت امرأة، وتركت زوجها وابنتها وابنها، فليس للزوج إلا الربع، وكذلك لو تركت زوجها وابنة ابنها، فللزوج الربع،ولابنة الابن النصف، والباقي للعصبة، وكذلك إن ماتت امرأة وتركت زوجها وابنتها وابنة ابنها، فللزوج الربع وللابنة أو ابنة الابن النصف، والباقي للعصبة، واعلم أن الأبوين لهما السدس مع الولد لكل واحد منهما السدس، رجل مات وترك أبويه وابنه، فلأبويه السدسان، وما بقي فللابن، وكذلك إن كان له أبوان، وابن ابن فمثل ذلك، رجل مات وترك زوجته وأبويه وابنته، فللابنة النصف، ولأبويه السدسان، لكل واحد منهما السدس، وللزوجة الثمن، من أربعة وعشرين، وبقي منها سهم، وهو للأب مع السدس، الذي فرضه الله، لأن الأب عصبة، فله ما بقي، وكذلك ولد الابن على هذه الصفة، رجل مات وترك أبويه، وابنة ابنه، فلأبويه لكل واحد مهما السدس، ولابنة الابن النصف، وما بقي للأب، لأنه عصبة، وكذلك لو ترك ابنة ابن ابن وأبويه فلابنة ابن ابن ابنه النصف، ولأمه السدس وما بقي فلأبيه لأنه عصبة، فافهم، واعلم أن الجد بمنزلة الأب، ويحجب ما يحجب الأب، وهو بمنزلة الأب إذا لم يكن أب، إلا في فريضتين

١٣٩ / ٢١٣