كتاب مختصر البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

كتاب مختصر البسيوي

الجزء ١ · صفحة ١٤٠

وهما الزوجة والأبوان، فإن مات رجل وترك زوجته، وأبويه، فللزوجة الربع، وللأم ثلث ما يبقى، وما بقي فللأب وكذلك إن ماتت امرأة، وتركت زوجها، وأبويها فللزوج النصف، ولأمها ثلث ما بقي، وللأب الباقي، وقد اختلف في هذه، فإن ترك رجل زوجته وجده أبا أبيه، وأمه فللزوجة الربع، وللأم الثلث كاملاً، وما بقي للجد، وكذلك إن ماتت ارمأة وتركت زوجها، وأمها، وجدها، فلزوجها النصف ولأمها الثلث كاملاً بعد الربع، وما بقي فللجد، وقد اختلفوا في هذه، إلا أن أكثر الناس على القول الأول، واعلم أنه لا يرث جد مع أب، ولا جدة مع أم، واعلم أن الجد لا يحجبه إلا الأب، والجدة لا يحجبها إلا الأم، واعلم أن الإخوة من الأب والأم، وافخوة من الأب والإخوة من الأم لا يرثون مع الابن، ولا مع ابن الابن، ولا يرثون مع الأب، ولا مع الجد، فافهم ذلك، وقد اختلفوا في هذه، واعلم أنه لا يرث أحد من الإخوة للأم مع الولد، ولا مع ولد الولد ذكراً كان أو أنثى، ولا مع الأب ولا مع الجد، فافهم ذلك، ولو أن رجلاً مات، ولم يخلف من الورثة إلا ابنة ابن، وإخوة لأم، لكان المال كله لابنة الابن، واعلم أن الأم ليس لها مع الولد إلا السدس، ذكراً كان أو أنثى، وكذلك ليس لها مع ولد الابن إلا السدس، ذكراً كان أو أنثى، رجل مات وخلف ابنته وأمه، فلأمه السدس، ولابنته النصف، وما بقي فهو للعصبة، وكذلك إن كانت أم، وابنة ابن، وابنة ابن ابن، فعلى ما وصفت لك، رجل مات وترك أخوين لأب وأم، وأماً فلأمه السدس، وما بقي فلأخوته من أبيه وأمه، رجل مات وترك أخوين لأب وأم، وأخوين لأم، وأماً فلأخوته لأمه الثلث، ولأمه السدس، وما بقي لأخوته لأمه وأبيه، رجل مات وترك أختين لأب وأم، وأمه فلأمه السد، ولأختيه لأبيه وأمه الثلثان، والباقي للعصبة، رجل مات وترك أختين لأب وأم، وأمه، فلأمه السدس، وللأختين الثلثان، بقي سدس للعصبة، فإن لم يكن عصبة رجع عليهم، رجل مات وترك أختين لأم، وأمه وأباه،

١٤٠ / ٢١٣