كتاب مختصر البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

كتاب مختصر البسيوي

الجزء ١ · صفحة ١٤٣

والثالثة ليس لهن إلا السدس، واعلم أنه إن ترك جدة أم أم أمه، وجدته أم أبى أمه، وجدته أم أبى أبيه، وجدته أم أم أبيه، فلهن السدس بأربعين، إذا لو يكن جدة دونهن، ولا أم، واعلم أن الجدات إذا استوين فهن سواء في السدس، فإن قرب بعضهن من بعض أخذ السدس منهن أقربهن، وقد قيل في ذلك قول آخر أن الجدة من قبل الأم، إذا كانت أقرب من الجدة التي من قبل الأب كان السدس للجدة من قبل الأم، وإن كانت الجدة من قبل الأب أقرب، كان السدس بينهما جميعاً، وبالقول الأول نأخذ، وقد قال قوم لا يرث من الجدات إلا ثلاث وهي: أم أم أم الهالك، وأم أم أبى الهالك، وأم أبى أبى الهالك، ولا ميراث للجدة التي هي أم أبى أم الهالك، ولسنا نأخذ بذلك، بل الجدات الأربع إذا استوين فالسدس بينهن سواء.

الباب الحادي والستون

في الفرائض

١٤٣ / ٢١٣