كتاب مختصر البسيوي
الجزء ١ · صفحة ١٤٥زوجته يهودية أو نصرانية، فأسلمت قبل أن يقسم المال، لم يكن لها شيء، وكذلك إن مات رجل وله زوجة مملوكة ثم عتقت قبل أن يقسم المال، فلا شيء لها، وكذلك لو ماتت امرأة حرة، وتركت زوجها مملوكاً، ثم عتق الزوج قبل أن يقسم المال، لم يكن له شيء، رجل مات وترك زوجته مملوكة وهو حر، ثم عتقت الزوجة، حرة وأخاه لأبيه حراً، وأخته لأبيه وأمه مملوكة، ثم عتقت الزوجة، والأخت للأب، والأم، قبل أن يقسم الميراث، فإنه لا ميراث لزوجته، ولابنته النصف، وللأم السدس، وما يبقى فللأخت من الأب والأم، لأنها عتقت قبل أن يقسم المال، فإن قسم المال قبل أن تعتق الأخت، كان للابنة النصف وللأم السدسـ وما يبقى فللأخ من الأب، فافهم ذلك، واعلم أن المولى إذا أعتق غلامه، ثم مات الغلام، لم يرث المولى شيئاً، ومال العبد الذي أعتق عليه بين ورثته، على كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فإن لم يكن له وارث ولا عصبة فهو لرحمه، فإن لم يكن له رحم، فهو لجنسه، فإن لم يقدر له على جنس فماله صدقة عنه، وكذلك كل ميت مات حراً أو عبداً، ولم يكن له وارث ولا عصبة ولا رحم، فماله صدقة للفقراء، إلا العبد المملوك فماله لمولاه، حتى يعتق، والمعتق إذا لم يكن له وارث كان لجنسه.
الباب الثاني والستون
في أصول الفرائض