كتاب مختصر البسيوي
الجزء ١ · صفحة ١٥٣رجل مات وترك أمه، وأربعة بنين، وأربع بنات، أصلها من ستة أسهم، للأم السدس: سهم، تبقى خمسة أسهم بين البنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم اثني عشر، لأن البنين الذكور أربعة تكون لهم ثمانية، وأربع بنات لهن أربعة، فذلك اثني عشر، فاضرب الاثني عشر في أصل الفريضة، وهي ستة، فذلك اثنان وسبعون سهماً، فإذا أردت أن تعطي كل واحد من الورثة نصيبه، فارجع إلى أصل الفريضة، وهي ستة للأم من الستة سهم وهو السدس، واحد مضروب فيما ضربت فيه الفريضة، فذلك اثنا عشر، وللبنين خمسة، مضروبة فيما ضربت فيه الفريضة وهو اثنا عشر، فذلك ستون، فإذا أردت أن تعلم كم لكل ابن وكم لكل ابنة، فارجع إلى أصل الفريضة وهو ستة، فأعط الأم سدسها سهماً، يبقى خمسة أسهم فهو نصيب الجارية وللغلام ضعف ذلك وهو عشرة فافهم ذلك، رجل مات وترك أمه، وثلاثة بنين، وثلاث بنات، أصلها من ستة: للأم السدس: سهم، تبقى خمسة بين البنين والبنات وهم تسعة أسهم لا ينقسم بينهم فاضرب عدد أسهمهم وهي تسعة في الفريضة، وهي ستة، فذلك أربعة وخمسون سهماً، فإذا أردت أن تعطي كل واحد نصيبه، فارجع إلى أصل الفريضة وهي ستة، فأعط الأم منها السدس؛ سهماً، مضروباً فيما ضربت فيه الفريضة وهو تسعة، فذلك تسعة، وللبنين خمسة من ستة مضروبة في تسعة ذلك خمسة وأربعون، فإذا أردت أن تعلم كم يبقى لكل ابن ولكل ابنة، فارجع إلى أصل الفريضة وهي ستة فانظر كم نصيب البنين، فأعط ذلك كل جارية وللغلام ضعف ذلك، للغلام عشرة، وللجارية خمسة فإن ترك أمه وخمسة بنين، وأربع بنات، فللأم السدس: واحد من ستة، تبقى خمسة بين البنين والبنات، وعدد سهامهم أربعة عشر ونصيبهم خمسة لا ينقسم بينهم، فاضرب عدد سهامهم أربعة عشر ونصيبهم خمسة، لا ينقسم بينهم، فاضرب عدد سهامهم في أصل الفريضة وهي ستة وعددها أربعة عشر فذلك أربعة وثمانون سهماً، لا تصح من أقل من هذا، فإذا أردت أن تعط الأنصبة* فارجع إلى أصل الفريضة، وهي