كتاب مختصر البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

كتاب مختصر البسيوي

الجزء ١ · صفحة ١٥٤

ستة، فلأم منها سهم مضروب فيما ضربت فيه الفريضة وهو أربعة عشر، فذلك أربعة عشر، لأنك ضربت سهماً في أربعة عشر، فإذا أردت أن تعلم نصيب كل ابن، وكل ابنة، فارجع إلى نصيبهم من الفريضة وهو الخمسة التي بقيت بعد سدس الأم، فأعط لكل جارية خمسة، فذلك لكل جارية، وللغلام ضعف ذلك وهو عشرة أسهم، رجل مات وترك زوجته، وأربعة بنين، وأربع بنات، أصلها من ثمانية لأن فيها ثمناً، فللزوجة الثمن: واحد، يبقى سبعة بين البنين والبنات وهم اثنا عشر سهماً، لا ينقسم بينهم فاضرب عدد سهامهم وهي اثنا عشر في أصل الفريضة، وهي ثمانية، فذلك ستة وتسعون سهماً، فأعط الزوجة الثمن سهماً، فإن أردت أن تعطي الأنصبة فارجع إلى أصل الفريضة وهي ثمانية، فأعط الزوجة منها الثمن: سهماً، مضروباً فيما ضربت فيه الفريضة، وهي اثنا عشر، يبقى أربعة وثمانون بين البنين والبنات، فإن أردت أن تعرف كم يقع لكل ابن، وكم لكل ابنة، فارجع إلى نصيب البنين والبنات، وهي ثمانية ونصيبهم منها سبعة فأعطها الجارية، والغلام له ضعف ذلك، وهو أربعة عشر سهماً، فاعرف ذلك، امرأة ماتت وتركت زوجها، وثلاثة بنين، وابنتين، أصلها من أربعة للزوج الربع: سهم، تبقى ثلاثة بين البنين والبنات ورؤوسهم ثمانية لا ينقسم بينهم، فاضرب عدد سهامهم في الفريضة، وهي أربعة وعددهم ثمانية، فذلك اثنان وثلاثون سهماً، فإن أردت أن تعطي كل واحد نصيبه، فارجع إلى أصل الفريضة وهي أربعة، فأعط الزوج منها الربع: واحد مضروباً فيما ضربت فيه الفريضة، وهي ثمانية، فواحد مضروب في ثمانية، فذلك أربعة وعشرون، فإذا أردت أن تعلم كم يبقى لكل ابن وابنة فارجع إلى أصل الفريضة وهي أربعة، فانظر كم لها منها وكان لهم منها ثلاثة، فهو لكل جارية ولكل غلام ضعف ذلك، وهو ستة، فافهم ما ذكرت لك، امرأة مات وتركت زوجها وأبويها، وثلاثة بنين، وثلاث بنات، أصلها من اثني عشر، لأن فيها ربعاً وسدسين، للزوج الربع: ثلاثة، وللأبوين

١٥٤ / ٢١٣