كتاب مختصر البسيوي
الجزء ١ · صفحة ١٦٠سهمان وللأنثى سهم، رجل مات وترك زوجته، وأبويه، وثلاثة عشر ابناً، وثلاث عشرة ابنة، أصلها أربعة وعشرون، لأن فيها سدسين وثمناً للزوجة الثمن ثلاثة، وللأبوين لكل واحد منهما السدس: أربعة، فذلك ثمانية، تبقى ثلاثة عشر سهماً، بين تسعة وثلاثين سهماً، لأن للبنين ستة وعشرين، وللبنات ثلاثة عشر سهماً، ووفق نصيب عددهم بالأجزاء، من كل ثلاثة عشر جزء واحد، فخذ جزء تسعة وثلاثين، من كل ثلاثة عشر واحداً، فذلك ثلاثة، فاضرب ثلاثة في أربعة وعشرين، فذلك اثنان وسبعون، فللزوجة الثمن: ثلاثة، من أربعة وعشرين، مضروبة في ثلاثة فذلك تسعة، وللأبوين ثمانية مضروبة في ثلاثة، فذلك أربعة وعشرون، لكل واحد اثنا عشر سهماً، وللبنين والبنات ثلاثة عشر سهماً، مضروبة في ثلاثة، فذلك تسعة وثلاثون، منقسمة بينهم، لكل رجل سهمان، ولكل جارية سهم، فإن ترك زوجته، وأمه وسبعة عشر ابناً، وسبع عشرة ابنة، أصلها من أربعة وعشرين سهماً، للزوجة الثمن: ثلاثة، وللأم السدس: أربعة، تبقى سبعة عشر بين البنين والبنات، وهم واحد وخمسون سهماً، وافق عددهم ما في أيدهم بالأجزاء، من كل سبعة عشر جزءاً جزء، فخذ جزء واحد وخمسين، ثلاثة من كل سبعة عشر واحد مضروباً في أصل الفريضة، وهو أربعة وعشرون، فذلك اثنان وسبعون، للزوجة الثمن، ثلاثة من أربعة وعشرين، مضروبة في ثلاثة فذلك تسعة، وللأم السدس: أربعة، مضروبة في ثلاثة فذلك اثنا عشر، يبقى واحد وخمسون بين البنين والبنات، للذكر سهمان، وللأنثى سهم.
الباب الرابع والسبعون
في إذا اجتمع أهل المواريث فانكسر على جميعهم أو على بعضهم دون بعض فإنك تعمل فيه كما أصف لك إن شاء الله تعالى