كتاب مختصر البسيوي
الجزء ١ · صفحة ١٥٩أردت أن تعطي الأم نصيبها، فارجع إلى أصل الفريضة، وهو ستة، لها سهم مضروب في تسعة وعشرين، فذلك تسعة وعشرون سهماً، تبقى مائة وخمسة وأربعون سهماً، فإن أردت أن تعلم كم يقع لكل ابن، وكم يقع لكل ابنة، فانظر إلى نصيبهم من أصل الفريضة، وهو خمسة، فهو نصيب كل جارية، وللغلام ضعف ذلك عشرة، فافهم ما فسرت لكل، رجل مات وترك زوجته، وسبعة بنين، وسبع بنات، أصلها من ثمانية، للزوجة الثمن: واحد تبقى سبعة بين البنين والبنات، وهم واحد وعشرون، لا ينقسم بينهم، ووافق عددهم ما في أيديهم بالأسباع، لأن لعددهم سبعاً وما في أيديهم سبعاً فخذ سبع عددهم ثلاثة، فاضربه في أصر الفريضة وهي ثمانية، فذلك أربعة وعشرون سهماً، فإن أردت أن تعطي الزوجة نصيبها، فانظر كم لها في أصل الفريضة وهو سهم مضروب في ثلاثة، فذلك ثلاثة، يبقى واحد وعشرون سهماً، ينقسم بينهم، لكل غلام سهمان، ولكل جارية سهم، رجل مات وترك زوجته وأربعة عشر ابناً، وأربعة عشر ابنة، أصلها من ثمانية، للزوجة الثمن: سهم، تبقى سبعة بين البنين والبنات، وهم اثنان وأربعون سهماً، لهم سبع وما في أيديهم سبع، فخذ سبع سهامهم، وهو ستة، فاضربه في أصل الفريضة وهي ثمانية، فذلك ثمانية وأربعون سهماً، للزوجة الثمن سهم: من ثمانية، مضروب في ستة فذلك ستة، تبقى اثنان وأربعون سهما على عددهم لكل غلام سهمان، ولكل جارية سهم، فافهم ذلك، رجل مات وترك أمه، وزوجته، وسبعة إخوة، وسبع أخوات، أصلها من اثني عشر، للزوجة الربع: ثلاثة، وللأم السدس: سهمان، تبقى سبعة أسهم بين الأخوة والأخوات، وهم واحد وعشرون سهماً، لهم سبع ولما في أيديهم سبع، فخذ سبع عددهم وهو ثلاثة فاضربه في اثني عشر، فذلك ستة وثلاثون سهماً، للزوجة الربع: ثلاثة أسهم، من اثني عشر، مضروبة في ثلاثة فذلك تسعة، وللأم سهمان مضروبان في ثلاثة، فذلك ستة، يبقى واحد وعشرون للإخوة والأخوات، وهم واحد وعشرون سهماً، للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر