كتاب مختصر البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

كتاب مختصر البسيوي

الجزء ١ · صفحة ١٧٥

والعبيد والنخل، وما ذكر في التزويج ثبت به ولها الوسط من ذلك، وكل من لم يسم صداقاً فراجعه إلى صداق المثل، وإن تزوج على دراهم ودنانير فجائز وعلى حق آجل جائز، وإن كان عاجلاً فجائز، فإذا تزوج على صداق كثير إن جاز بها فإن لم يقدر فأقل من ذلك، فإن ولدت فألف وإن لم تلد فأقل من ذلك، ولم يكن لهذه الشروط فذلك يرجع إلى صداق المثل عندي والله أعلم، وإذا تزوجها على صداق إن جاز بها لم يقدر فعليه الصداق، لأن العجز إنما جاء منه، وإن تزوج على صداق ولم يسم عاجلاً ولا آجلاً فهو عاجل، وإن كان لها سنة فهي على سنة نسائها، وإن كان مختلفاً فالصداق عاجل، وليس لرجل أن يتوكل لرجل في تزويج امرأة لا يعلم أنه وليها، وإن زوج الذي يدعي أنه وكيل بلا صحة فقد قال بعضهم: إنهم يشهدون على العقد وإنه قد زوج، ويشهدون على المتزوج بما أقر به الصداق للمرأة، ولا يشهدون أنه زوج لها حتى يصح أنه ولي أو وكيل من ولي ثم يشهدون على التزويج أنه زوج، وقد تزوج بجواز في الحكم، ولا تعقد المرأة لنفسها عقد النكاح ولا لأحد من بناتها ولا أخواتها، وإن كانت وصية في تزويج نفسها أو كيلة في تزويج غيرها أمرت من يزوج من الرجال بالرسم الذي جعل لها من الوصاية في ذلك والوكالة إذا علم ذلك وصح.

الباب الثمانون

في الصداق

١٧٥ / ٢١٣