كتاب مختصر البسيوي
الجزء ١ · صفحة ١٨٢به، فإن ذهب الوالدان فالجدات أولى به، والجدة أم الأب أولى به من الجدة أم الأم في الحكم، والإخوة أولى به من الأعمام، والأعمام أولى به من الأخوال، وقد قيل بالخالات وإن لم يكن أحد من هؤلاء جعله الحاكم حيث يأمن عليه وعلى ماله ولو بأجرة، وإن اتفق من سمينا من أرحامه فحيث كان أصلح له إلى أن يعق الخيار، فحيث اختار كان، وعلى الوالد في الحالين ما يلزمه له من النفقة والكسوة إلا الجارية، فإن الأم أولى بها، وإن اختارت أباها إلا أن تكون أمها متهمة في نفسها أو عندها من الرجال من زوج أو أحد لا يؤمن على الجارية، فإن الأب أولى بها من الأم على هذه الصفة، وكسوة الصبي ثوب، وفي الصغر قميص ودثار يكنه عن البرد والحر، والأنثى قميص وإذا صارت امرأة فأربعة أثواب.
الباب السادس والثمانون
في طلاق السنة
١٨٢ / ٢١٣