كتاب مختصر البسيوي
الجزء ١ · صفحة ١٨٤مراجعتها حتى ينكحها زوج غيره، والمختارة مثل ذلك، وإذا قال لزوجته: أنت طالق ولو لم يكن جاز بها طلقت من حين ما فرغ من كلامه وحلت للأزواج ولا عدة عليها، وإذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثاً، ولم يكن جاز بها بانت بواحدة وكانت التطليقتان الباقيتان فيما لا يملك جاز له أن يرجع إليها بنكاح جديد وولي وشاهدين ورضى المرأة وصداق، وإذا قال: أنت طالق للسنة ولم يكن جاز بها وحاضت حيضة وطهرت طلقة وبانت منه، وإن كان قد جاز بها وقال: أنت طالق للسنة فإذا طهرت من حيضها طلقت وجاز له مراجعتها بعد ذلك بشاهدين ما لم تنقض العدة أو تبين منه بثلاث تطليقات أو فدية بثلاث، فلا رجعة إليها حتى تنكح زوجاً غيره، وإذا قال لزوجته الصغيرة: أنت طالق للسنة طلقت إذا هل الهلال، وقال قوم: إذا خلا شهر طلقت، فإن كانت ممن لا تحيض وقال: أنت طالق للسنة فإذا هل الهلال طلقت أو خلا شهر مذ طلق على ما قلنا، وإن كانت حاملاً فقال: أنت طالق للسنة طلقت من حينها بلا اختلاف في ذلك من أحد، فهذا طلا السنة وليس له أن يطلقها ضراراً والضرار أن يطلق واحدة ثم إذا دنا انقضاء العدة راجعها ثم طلق أخرى ليضارها ويمنعها من الأزواج فهذا حرام واعتداء منه.
الباب السابع والثمانون
في طلاق البدعة وما أشبه ذلك