كتاب مختصر البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

كتاب مختصر البسيوي

الجزء ١ · صفحة ١٩٧

أصحابنا لا يثبت له الزيادة في الحق إن أبرأ لها نفسها على أن لا تخرج ولا تتزوج، فإن هذا لا يثبت، وبرآن الصبية لا يثبت عليها، والحق لها، ويلزم الزوج من ذلك ما ألزم نفسه من أجل الطلاق، وإن قال قد أبرأت لها نفسها وأبرأتها بالطلاق فقد لزمه الطلاق والحق عليه، وإن كان قال قد أبرأت لها نفسها إن برئت وإذا برئت أو متى برئت من حقها لا يقع برآن حتى تبلغ وتتم البرآن أو تنقضه، أو تتم التزويج أو تغييره وتفسده، فالحكم في ذلك إليها إلى حد بلوغها موقوف ولها التغيير في التزويج والبرآن بعد البلوغ، وإن ضمن له ضامن بما يلزمه وأبرأ لها نفسها برآناً يقع في الحكم، وقع الطلاق والحق عليه للزوجة ويرجع هو به على من ضمن له بذلك، يأخذ منه كما ضمن والله أعلم، وإذا خالع الرجل زوجته فإن كانت المرأة صحيحة والزوج مريضاً ومات ففي أكثر القول لا ميراث لها منه إذا مات قبل انقضاء عدتها إذا كان بمطلب منها أعني الخلع، وإذا كان هذا الخلع بمطلب منه لها فلها الميراث في بعض القول، وإن كانت هي المريضة والزوج صحيحاً فالميراث بينهما والله أعلم.

الباب الرابع والتسعون

في رد المطلقة

١٩٧ / ٢١٣