كتاب مختصر البسيوي
الجزء ١ · صفحة ٢٠٠منه، إلا أن يأتي بشاهدي عدل يشهدان أن الرد كان في العدة، ويؤرخان ذلك، وإن لم يعلمها الشاهدان حتى انقضت العدة وتزوجت ثم قام الشاهدان بشهادتهما لم تقبل شهادتهما وقد ثبت الزوج الأخير، ولو كانا عدلين أو عدولاً لم يفرق بينهما وبين زوجها بعد أن طلقت وانقضت العدة وتزوجت على الكتاب والسنة، ولا أرى له أن ينظر إلى فرجها قبل مراجعتها لأنه قد فعل فعلاً يمنعه عن ذلك وهو الطلاق الذي يحرمها.
الباب السادس والتسعون
في ذكر العدة في الطلاق والخلع وغيره
٢٠٠ / ٢١٣