كتاب مختصر البسيوي
الجزء ١ · صفحة ٢٢وقف في غيث للغسل حتى ينضفه أجزأه، وإذا عمم الماء بدن الجنب كله أجزأه مرة واحدة، والمأمور به ثلاثاً، ومن كان به جراحة أو جبائر وخاف إن غسله أن يزداد علي غسل حتى إذا وصله أجرى الماء حوله سواء، ومن كان جنباً ولم يعلم بجنابته وصلى، ثم علم، غسل ثم أبدل ما صلى بغير غسل، والنية للغسل من الجنابة تقول: باسمك اللهم أغتسل من الجنابة الفريضة، ومن كل نجاسة، أداء عما علي من فرض غسلها، وطاعة لله ولرسوله محمد - صلى الله عليه وسلم -، وقيل إن الجنب إذا اغتسل من الجنابة ولم يرق البول فإنه يلزمه الغسل ثانية إذا أراق، وإن صلى قبل أن يريق البول واغتسل فلا بدل عليه، وإذا كان في فلاة وأجنب خاف الهلاك من البرد، فاستنجى وتوضأ وصلى، ولم يتيمم لجنابته، فيعجبني أن يبدل صلاته، لأنه يوجد عن سليمان بن عثمان: لا بدل عليه ولا كفارة والله أعلم.
الباب الثامن عشر
في التيمم وذكره