كتاب مختصر البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

كتاب مختصر البسيوي

الجزء ١ · صفحة ٨١

مجتمعاً وكذلك قيل يجوز أن يخرج مكان الدراهم عروضاً إذا كان يعدل السعر في الزكاة، وقيل إذا طنى* رجل ماله بالنداء فإنه يخرج الزكاة من جملة القيمة، وليس على الزكاة أجرة المنادي، والصدقة في ثمرة النخل إذا يبس به وصار تمراً وجبت فيه الصدقة، ولا صدقة في البسر والرطب حتى يصير تمراً، وما أكل الناس من نخلهم رطباً وبسراً فلا زكاة فيه، ولا زكاة في الحشف ولا في البسر، إلا أن يطبخ أو يغلى ففيه الصدقة، ومن أطنى ماله فأكله المطني رطباً وبسراً ففيه الزكاة تخرج منه، ومن أطنى ماله وعرف مبلغ التمر أخر تمراً، وإن لم يعرف أخرج من الدراهم العشر من كل عشرة درهماً، والزبيب مثل التمر في الكيل.

الباب الرابع والأربعون

في ثمرة الزرع

وثمرة الزرع إذا بلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، فذلك ثلثمائة صاع، وجبت فيه الصدقة على من كان له ذلك، وإن كان له شريكاً في الزراعة أو في نخل وجبت فيها الصدقة أخرج من جملتها الزكاة، ويخرج من كل عشرين* واحداً وتخرج الزكاة قبل جميع الإجارات من الجملة وتجبر بها الزكاة إن لم يبلغ الزرع النصاب، وكل أرض مشتركة بين قوم، أو زرع مشترك، وجبت فيه الزكاة فالزكاة على الجميع، والعامل تبع لصاحب الزرع، والثمرة في الزكاة، وإذا لم تجب منه لم يلزم العامل، وإن كان بعض الشركاء يجب عليه في زرع له آخر أخذ الزكاة إذا حمله على حصته من هذا أخرج الزكاة من زراعته ومن الذي له من الشركة، وحمل بعضه على بعض، والعامل تبع له في حصته من الزكاة في ذلك، ومن زرع أرضاً ولغيره فالزكاة عليه فيها وفي زراعته، وإن امتنح أرضاً* فزرع فالزكاة عليه إذا وجبت فيها وفي زراعته، ومن اكترى أرضاً وزرع فالزكاة عليه ولا تحمل زراعته على صاحب الأرض.

الباب الخامس والأربعون

في الزكاة في الدراهم والذهب والرقة

٨١ / ٢١٣