كتاب مختصر الأديان لتعليم الصبيان علي بن محمد بن علي المنذري

مختصر الأديان لتعليم الصبيان لعلي المنذري

الجزء ١ · صفحة ١١

والشهادة أن يشهدا عليه أنه نافق، أو أشرك، أو كفر، وقيل لا حتى يغير ما به كفر(1) ، وأما الشهرة فتوجب البراءة إن أدت اسم الكفر أو صفته، لا(2) إن أدت براءة المسلمين من أحد دون الاسم أو الصفة’ اللَّذَيْن بهما برؤوا منه، فلا توجب البراءة منه، بخلاف الولاية.

[الفصل الرابع : بيان الوقوف]

وأما الوقوف، فهو أن تقف عن كل شخص لم تجب عليك ولايته، ولا البراءة منه، فإن كان عند الله ولياً/4 فقد توليته في ولاية الجملة، وإن كان عدواً فقد تبرأت منه في براءة الجملة.

[الباب الثاني: الطهارة]

[ بيان الطهارة ]

وأما الطهارة التي تقع بها الصلاة، فالختان(3) ، والاستنجاء من البول والغائط بالماء، وإزالة كل نجاسة عن البدن والثوب والمصلى، والاغتسال من الأحداث(4) ، والوضوء.

[ الفصل الأول: الوضوء ]

[ ذكر فرائض الوضوء ]

(1) -الولي إذا ارتكب كبيرة بغير عذر يستتاب فإن أبى كان في البراءة، وقيل يتبرأ منه ثم يستتاب فإن تاب رجع إلى الولاية وإلا فهو على حاله في البراءة.[المشارق ج2ص246]

(2) -في ( ب) إلا والظاهر أن الصحيح كما هو في المتن من النسخة ( أ ).

(3) - وذلك لوجوبه على الرجال فلا يسع تركه إلا من عذر ولا تجوز الصلاة إلا به، أما للنساء فليس بواجب وإنما مكرمة ومستحب لهن روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال (الفطرة خمس الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط) رواه مسلم كتاب الطهارة وسنن النسائي كتاب الطهارة [كتاب الدلائل و اللوازم والوسائل، الشيخ درويش بن جمعة المحروقي ص23 ط مكتبة الضامري]

(4) - الاغتسال من الحدث الأكبر وهو المني والاغتسال من الحدث الأصغر البول والغائط.

١١ / ٩٨