كتاب مختصر الأديان لتعليم الصبيان علي بن محمد بن علي المنذري

مختصر الأديان لتعليم الصبيان لعلي المنذري

الجزء ١ · صفحة ١٥

وسننه المستحبة، الابتداء باسم الله(1) ، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء(2) ، والسواك إلا الصائم فيستحب له تركه، والمبالغة في الاستنشاق وفي المضمضة لغير الصائم، ومسح الأذنين ظاهراً وباطناً(3) ، تخليل اللحية، وقيل تخليلها واجب وغسل كل عضو ثلاثاً والدعاء بعد كل عضو.

[كيفية العمل به وآداب قضاء الحاجة]

… وكيفية العمل بذلك هي إذا أراد قضاء حاجة بول أو غائط -إذ لمَّا لم يكن بدّ/5 منهما قدمنا ذكر آدابهما في عمل الطهارة- أن يبتعد لها عن رؤية الناس، ومحرثهم، وطرقهم، وظلال الشجر المثمر، وشطوط الأنهار، ولا يقضيهما في ماء، وظهر مسجد وحريمه، ومقبرة، وجحر ومهواة(4) ، وموقع حافر دابه، ولا يستقبل في الصحاري القبلة ولا يستدبرها(5) ،

(1) -وقد عدّ بعض العلماء ذلك من مسنونات الوضوء وعدها بعضهم من فروض الوضوء وسبب الخلاف فهم الأحاديث الواردة في التسمية عند الوضوء فمن أخذ بظاهر الأحاديث قال بالوجوب ومن حمل الأحاديث على الحث والترغيب قال بالندب.[الإيضاح ج1 ص55، النيل ج1ص106، المعارج ج2ص45 وما بعدها].

(2) -وقد عدهّ بعض العلماء من سنن الوضوء [النيل ج1ص106، الإيضاح ج1ص56]

(3) -لم أجد من العلماء الأصحاب من قال بأن مسحهما مندوب فقد اختلفوا في حكمهما فقيل هما من الرأس وقيل هما من الوجه وقيل ظاهرهما من الرأس وباطنهما من الوجه وقيل لا هما من الرأس ولا هما من الوجه وإنما سنه على حيالهما وهذا القول هو المعمول به عند أصحابنا [النيل ج1ص107، القواعد ج1ص178، المصنف ج4ص77، الإيضاح ج1ص77، القاموس ج16ص53 وما بعدها، الجامع لابن بركة ج1ص270].

(4) - الهَوّة الحفرة البعيدة القعر، وهي المِهْوَّاه والمَهْوَّاه هي البئر العميقة.[لسان العرب، باب هوى]

(5) - اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة إلى ثمانية أقوال.

1-قيل بالتحريم مطلقاً … ... … ... 2- قيل بالجواز مطلقاً … ...

3- قيل بالتحريم مطلقاً حتى في القبلة لمنسوخة. 4-قيل النهي عن الاستقبال دون الاستدبار.

5- النهي في الصحاري والقفار دون البيوت وهذا مذهب أصحابنا وجمهور مخالفينا. … ...

6- جواز الإستدبار في البناء. … ... 7- التحريم يختص بأهل المدينة ومن كان على سمتها، وأما من كان قبلته جهة المشرق والمغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقاً لعموم قوله عليه الصلاة= =والسلام (شرقوا أو غربوا). … 8-التحريم يختص بأهل مكة.[حاشية الترتيب ، أبو يعقوب يوسف إبراهيم الوارجلاني ج1 ص131،132ط وزارة التراث، شرح الجامع الصحيح، نور الدين السالمي ج1ص132ط مكتبة الاستقامة]

١٥ / ٩٨