كتاب مختصر الأديان لتعليم الصبيان علي بن محمد بن علي المنذري

مختصر الأديان لتعليم الصبيان لعلي المنذري

الجزء ١ · صفحة ١٨

وينقضه كل ما خرج من قُبل أو دُبر، إلا ريح خرج من قبل المرأة(1) ، والقيء والقلس الواصل إلى الفم، والرعاف وكل دم مسفوح(2) خرج منك، ومس القبل أو الدبر بالكف أو بغيره من أعضاء الوضوء(3)

(1) - وقيل ينقض الوضوء إلا إن كان خارجاً من قبل بكر فإنه لا ينقض وهذا هو قول الإمام الربيع رحمه الله [المصنف ج4ص218 ، النيل ج1ص148].

(2) -الدم المسفوح هو الدم الخارج من العروق نتيجة جرح نحوه أما الدم الغير مسفوح فهو الذي خرج من جرح قديم وما أشبه ذلك والفرق بينه وبين المسفوح هو أن المسفوح يفسد الصلاة قليله وكثيره، أما الدم الغير مسفوح فإنه لا يفسد الصلاة إن صلى به على غير علم إلا إن زاد على مقدار الظفر أو= =الدينار [قاموس الشريعة ج14ص178، بيان الشرع ج7ص63، المصنف ج3ص99، كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار، مهنا بن خلفان بن محمد البوسعيدي ج1ص448]

(3) - اختلف العلماء في الماس لعورته قيل أن وضوءه منتقض والعورة هي القبل والدبر لقوله عليه الصلاة والسلام "أيما رجل أفضى بيده إلى فرجه فمسه بكفه انتقض وضوءه " واسم الفرج يقع على العورة بأكملها وقيل لا ينقض الوضوء إلا الإحليل والدبر لقوله عليه الصلاة والسلام "ليس على من مس عجم الذنب وضوء ولا على من مس موقع الاستحداد وضوء" وقيل مس القضيب كله ينقض الوضوء ويدل على هذا القول ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ" فقيد عليه الصلاة والسلام المس بالذكر.

… واختلفوا في من مس فرجه ناسياً قيل بالنقض وقيل لا.

واختلفوا في مس الفروج بغير اليد قيل ينقض الوضوء لقوله عليه الصلاة والسلام "من مس ذكره فليتوضأ" واللمس معنى في ظاهر الجلد يقع به اللامس معرفة الشيء الملموس، وقيل لا ينقض الوضوء إلا اللمس باليد لقوله عليه الصلاة والسلام "أيما رجل أفضى بيده إلى فرجه فمسه بكفه انتقض وضوءه ".

١٨ / ٩٨