كتاب مختصر الأديان لتعليم الصبيان علي بن محمد بن علي المنذري

مختصر الأديان لتعليم الصبيان لعلي المنذري

الجزء ١ · صفحة ١٩

وقيل مس كل عوره ينقضه(1) ، ووقوع النجاسة كانت دما أو غيره في أي موضع من بدنه وهما رطبان، أو أحدهما رطب، ونوم الاضطجاع أو(2) الاتكاء بحد ما لو زال المتكأ لسقط النائم(3) ، والإغماء، والجنون، والضحك في الصلاة وهو ضحك(4)

(1) -اختلف العلماء في حكم الوضوء من مس العورات وفرعوا لذلك تفريعات طويلة لا يسع المقام بذكرها، فقد أختلف العلماء في حد العورة التي بمسها ينقض الوضوء بالنسبة للمتعمد، وكذلك اختلفوا في الناسي والمخطئ، واختلفوا في مس أحد الزوجين لعورة الآخر، واختلفوا في مس عورات الصبيان، واختلفوا في مس عورات الإماء والعبيد، واختلفوا في مس الإنسان لعورته، واختلفوا في مس جسد المحارم فيما دون العورة، واختلفوا في المرأة تمس الأجنبي في غير عورته من دون شهوة واختلفوا في الممسوس عن إكراه أو عن غير قصد سواءً من القبل أو الدبر، واختلفوا فيمن مس فرجه بشيء من جوارحه غير جوارح الوضوء. .. [قاموس الشريعة ج16ص36 وما بعدها، المصنف، ج4، ص199وما بعدها، المعارج، ج2، ص134 وما بعدها].

(2) - في النسخة ب (والاتكاء).

(3) -واختلفوا فيما عدا ذلك من النوم إلا أن يكون خفيفاً قصيراً غير مزيل للعقل فلا ينقض الوضوء. [المعارج ج2ص284 وما بعدها].

(4) -اختلف العلماء في الضحك في الصلاة هل ينقض الوضوء أم لا؟ أما الضحك في غير الصلاة فقد ذكر بعض العلماء الإجماع على عدم النقض ومنهم الإمام محمد بن إبراهيم الكندي صاحب بيان الشرع ومنهم الإمام أبو بكر أحمد بن عبدالله الكندي صاحب المصنف وكذلك ذكر الإجماع على أنه في الصلاة ينقضها. [.بيان الشرع ، ج8 ص193، المصنف ج4ص140، الجامع لابن بركة ج1ص327]

١٩ / ٩٨