كتاب مختصر الأديان لتعليم الصبيان علي بن محمد بن علي المنذري

مختصر الأديان لتعليم الصبيان لعلي المنذري

الجزء ١ · صفحة ٢١

… والحيوان طاهر إلا الخنزير والقرد والكلب وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، وأما الخيل والبغال والحمير ونحوها فطاهرة غير أنه لا يؤكل لحمها، وقيل بطهارة ذوات الناب والمخالب(1) ، والكلب إلا جلده ولو دبغ، والميتة نجسة إلا المؤمن من بنى آدم ومن الحيوان كل ما لا يعيش إلا في الماء، أو عاش فيه وفي غيره كالضفدع فكان فيه حتى مات لا أن جاء من البر فمات فيه.

وكل ما لا دم له يجري إذا قطع عضوه كالذباب والجراد والذرَّة فميتته طاهرة، وقيل فيما يجتلب الدم بنجاسة ميتته وذرقه، وبوله.

[ذكر ما يخرج من الإنسان]

وما خرج من الإنسان طاهر(2) ما لم يكن مشركاً أو أقلف إلا الدم المسفوح، وقدر الظفر من غير المسفوح(3) ، والقيء والقلس، وقيل أن الماء الخارج قبل استقراره في المعدة طاهر(4) ، وما خرج من/10 السبيلين إلا الولد والحصاة إذا غسلا ونحوهما من الأشياء الجامدة غير المنعقدة من البول والغائط، والمني الذي بلغ مجرى البول.

[ذكر ما يخرج من الحيوان]

(1) -روي ذلك عن الإمام أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة والإمام مالك بن أنس وقالا بأن آسارها ولحومها حلال [المصنف ج3ص195- المعارج ج5ص62].

(2) -كالمخاط والعرق والبزاق ونحوه.

(3) -سبق التعريف به.

(4) -وقيل إن وصل إلى اللسان فهو ناقض للوضوء [مكنون الخزائن وعيون المعادن، موسى بن عيسى البشري ج3ص363،364، المصنف ج4ص170]

٢١ / ٩٨