كتاب مختصر الأديان لتعليم الصبيان علي بن محمد بن علي المنذري

مختصر الأديان لتعليم الصبيان لعلي المنذري

الجزء ١ · صفحة ٢٦

… والأحداث التي يجب الاغتسال منها، الشرك، وتغييب الحشفة في قبل أو غيره من آدمي أو بهيمة، عمداً أو خطأً، ولو من فوق الثوب، ونزول الماء الدافق، في يقظة أو منام، وأن تقع على البدن نجاسة ولم تعلم هي في أي موضع منه، والميت يجب غسله على الأحياء، والطهر من الحيض والنفاس، قال الربيع(1) رحمه الله: "ليس على المرأة غسل في الماء الدافق" قلت: والقول بوجوبه عليها أحوط، وإن قذف على فرجها الجنابة فولجت فيه فعليها الغسل، وإن استحاضت وجب عليها أن تغتسل لكل صلاة غسلاً، وقيل لكل صلاتين غسلاً وتجمعهما، وقيل ليس في الاستحاضة غسل.

[ ذكر فرائض الغسل ]

(1) -هو الإمام الكبير والمحدث الشهير، الربيع بن حبيب بن عمرو ابن الربيع بن راشد بن عمرو الفراهيدي العماني البصري وكنيته أبوعمرو، وقد اختلف المؤرخون في سنة ولادته والذي يرجحه الشيخ سعيد القنوبي -حفظه الله- أنه ولد في النصف الثاني من العقد الثامن من القرن الأول، أي بين سنتي 75 و80هـ، وتتلمذ رحمه الله على يد أكابر العلماء ومنهم أبو عبيده مسلم بن أبي كريمة= =وضمام بن السائب وأبو نوح ويحيى بن أبي قرة وقتادة وغيرهم كثير وتتلمذ عليه حملة العلم إلى المشرق والمغرب ومنهم موسى بن أبي جابر الأزكوي ومنير النير الجعلاني ومن تلامذته أيضاً محبوب ابن الرحيل القرشي والإمام أبو صفرة عبد الملك بن أبي صفرة وغيرهم كثير، توفي رحمه الله على رأي الشيخ القنوبي ما بين سنة 157و180 تقريباً [الإمام الربيع بن حبيب، مكانته ومسنده للشيخ سعيد بن مبروك القنوبي، مكتبة الضامري ص15 وما بعدها].

٢٦ / ٩٨