كتاب مختصر الأديان لتعليم الصبيان علي بن محمد بن علي المنذري

مختصر الأديان لتعليم الصبيان لعلي المنذري

الجزء ١ · صفحة ٤٢

فمن ترك شيئاً من الأركان عامداً أو ناسياً بطلت صلاته، غير أنه إن تركه ناسياً/26 فرجع إليه قبل أن يتعدى ثلاثة أركان لم تبطل صلاته، نحو أن ينسى القراءة فيركع فإذا ذكرها قبل أن يصل إلى السجود لم تبطل، وإلا بطلت، وأما إن شك في شيء منها وهو بعد لم يخرج منه إلى غيره فعليه فعله وإلا بطلت، وإن شك فيه بعد خروجه منه فلا له الرجوع إليه بالشك وإن رجع بطلت وإن ترك شيئاً من السنن ناسياً لم تبطل صلاته وإن ذكره قاله حيث ذكره منها، وقيل يتركه حتى يكون في مثل موضعه فيقوله فيه مثل أن ينسى الاستعاذة فيذكرها في الركوع فإنه يؤخرها حتى يقوم من السجود ويكون في موضع القراءة، وإن تركه عمداً خلافاً للسنة فلا صلاة له وإن كان لإغفاله وعجزه فلا تبطل لكنها ناقصة، إلا إن كان من السنن المؤكدة فتبطل بترك شيء منها.

[ذكر سننها المؤكدة]

والمؤكدات منها قراءة الفاتحة أو التسبيح فيما سوى الركعتين الأولتين، وقول "سمع الله لمن حمده" إلا المأموم فيجوز له تركه ويتحمله عنه إمامه وقول "ربنا لك الحمد" والاعتدال في الركوع والسجود والاستواء في القيام من الركوع وفي القعود بين السجدتين/27 والتسبيح والتكبير والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير.

[ذكر سجدة السهو وما يفعل الشاك في عدد الركعات]

٤٢ / ٩٨