مختصر الأديان لتعليم الصبيان لعلي المنذري
الجزء ١ · صفحة ٤٤ويفسدها ما مر بيانه(1) والكلام والضحك قيل ولو تبسما وطويل العمل، والعمل ما كان في أمر الصلاة، ولا يضر قصيره كإماطة الأذى وتسوية الأرض للسجود وشدّ الإزار أو العمامة ما لم تنحل كلها، وكالتقدم والتأخر بخطوه أو خطوتين إلى موضع أمكن للقيام أو السجود بلا رفع القدم ونحو ذلك، وطوله فيما أرى أن يكون بقدر ما يسبح فيه ثلاثاً، وصرف الوجه إلى السماء عمداً وفي نقضها بصرفه يميناً وشمالاً خلاف ما لم ير ما خلفه، والاشتغال بفكر أو نظر أو سمع عمداً، وكل حركة في غير أمر الصلاة، وإن كان شيء من ذلك بالنسيان فلا ينقض حتى يطول، وذهاب العقل بنوم أو غيره، وبلوغ الحلم فيها والأحداث التي تنقض الوضوء إلا القيء والرعاف فقد قال بعض أصحابنا أنهما ينقضان الطهارة دونها(2) ،
(1) -كمن ترك شيئاً من أركانها عامداً أو ناسيا أو ترك شيئاً من شروطها المذكورة سابقاً.
(2) - ولعل ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام "القيء والرعاف لا ينقضان الصلاة فإذا انفلت المصلي بهما توضأ وبنى على صلاته"..